<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.amnesty.org" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
 <title>Amnesty International Press Release Feed</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases</link>
 <description>A list of press releases</description>
 <language>ar</language>
<item>
 <title>أغلبية ساحقة من الدول في الأمم المتحدة تصوت لصالح معاهدة للحد من تجارة الأسلحة </title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/landslide-un-vote-favour-arms-trade-treaty-20081031</link>
 <description>&lt;p&gt;صوتت 147 دولة تشكل الأغلبية الساحقة في الأمم المتحدة اليوم إلى جانب المضي قُدماً في العمل من أجل إبرام معاهدة للحد من تجارة الأسلحة. ورحبت حملة الحد من الأسلحة، التي تمثل ملايين الناشطين من أجل إبرام المعاهدة&amp;nbsp; في العالم بأسره بنتيجة التصويت، بيد أنها دعت إلى أن تحث الدول الخطى للتقدم نحو هذا الهدف بسرعة أكبر وضمان التوصل إلى معاهدة صارمة تشغل حقوق الإنسان والتنمية موقع القلب منها. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ودعمت المعاهدة 145 دولة، بينما أضافت دولتان جديدتان اسميهما بعد ذلك، وشهدت عملية التصويت زيادة ملحوظة عن الدول المئة والتسع والثلاثين التي صوتت إلى جانب عملية الأمم المتحدة هذه في أكتوبر/تشرين الأول 2006. ورعت 116 دولة من تلك التي صوتت بنعم القرار. وصوتت دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى وأوروبا بشكل ساحق لصالح القرار، ما يشير إلى شدة الطلب على الحد من الأسلحة، سواء من جانب الدول المتضررة بشدة من العنف المسلح، أو من جانب المصدِّرين الرئيسيين. ولم تصوت ضد القرار سوى الولايات المتحدة وزمبابوي، متجاهلتين الإجماع العالمي المتزايد بشأن معاهدة تجارة الأسلحة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن ما يربو على 1,000 شخص يقتلون بالأسلحة النارية مباشرة كل يوم، بينما تلقى ألوف عديدة مصرعها بصورة غير مباشرة أو تفر من ديارها وتجبر على ترك أراضيها، أو تقع ضحية للاغتصاب والتعذيب وفقدان الأطراف نتيجة العنف المسلح. فمنذ بدء العمل في الأمم المتحدة من أجل المعاهدة في ديسمبر/كانون الأول 2006، لقي نحو 695,000 شخص مصرعهم بصورة مباشرة بفعل الأسلحة النارية، ما يوضح مدى إلحاح الحاجة إلى معاهدة لتجارة الأسلحة. فأي تأخير إضافي يعني خسارة المزيد من الأرواح. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتعليقاً على عملية التصويت، قال براين وودز، من منظمة العفو الدولية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;إن هذا التصويت الكبير اليوم يُقرِّب العالم أكثر من إبرام معاهدة للحد من تجارة الأسلحة تحتل حقوق الإنسان موقع القلب منها، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن لمثل هذه المعاهدة أن تسلكه كي تتوقف المذابح بالفعل. وقرار اليوم يشترط أن تكون مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من واجبات الدول في أساس هذه المعاهدة. ومن المعيب اتخاذ حكومتي الولايات المتحدة وزمبابوي اليوم هذا الموقف غير المبدئي ضد معاهدة من شأنها أن تنقذ أرواح أعداد هائلة من البشر ومصادر عيشهم&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت آنا ماكدونالد من منظمة أوكسفام الدولية: &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;لقد أعلنت معظم الحكومات دعمها لإبرام معاهدة للحد من تجارة الأسلحة، ويتعين عليها الآن المضي قُدماً بالسرعة المطلوبة. فتصويت اليوم يقرِّبنا خطوة من إغلاق صنابير تدفق الأسلحة عبر عمليات لامسؤولة أغرقت مناطق النـزاع في العالم لعقود بأدوات الموت، التي أججت بدورها القتل وأثخنت البشر بالجراح وأوقعتهم في براثن الفاقة، كما يحدث الآن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بيد أننا بحاجة إلى قفزات إلى الأمام وليس إلى مجرد خطوات، فكل يوم يضيع يعني فقدان مئات جديدة من الأرواح&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقال مارك مارج، من الشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا): &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;إن هذا التصويت نصر لملايين الناشطين في الحملة في شتى أنحاء العالم. ولكننا لا نستطيع التوقف لالتقاط الأنفاس. فسيواصل جميع من يناهضون إساءة استخدام الأسلحة الضغط على الحكومات كي تمضي سريعاً في إخراج معاهدة قوية وملزمة قانوناً إلى حيز الوجود&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;h4&gt;&amp;nbsp;&lt;em&gt;خلفية لعملية معاهدة الحد من&amp;nbsp;تجارة الأسلحة&lt;/em&gt;:&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;في 2006، رعت الأرجنتين والنمسا وكوستا ريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة تقديم مشروع القرار &amp;quot;نحو معاهدة للحد من تجارة الأسلحة&amp;quot;، وعُرض للتصويت عليه من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوتت 153 دولة لصالحه، بينما امتنعت 24 دولة عن التصويت، وانفردت الولايات المتحدة بمعارضته.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;وأطلق التصويت الهائل إلى جانب المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2006 عملية في الأمم المتحدة خلال 2007 لتدارس مدى جدوى إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة ونطاقها وأبعادها من خلال استدراج مداخلات تعكس وجهات نظر الدول (قُدِّم ما يربو على 100 رأي، وهو أمر غير مسبوق)، وخلال 2008 لتفحصٍ مدقِّق من جانب مجموعة من الخبراء الحكوميين ألفتها الأمم المتحدة. وقدمَّت هذه المجموعة تقريرها إلى الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2008، وحددت فيه بعض نقاط الإجماع وبعض أوجه الاختلاف. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ما سبب الأهمية الكبيرة للتصويت على معاهدة للحد من تجارة الأسلحة في تشرين الأول الحالي؟&lt;br /&gt;
يشكِّل مشروع القرار الذي ستتقدم به الدول الراعية بصورة مشتركة الخطوة التالية الحاسمة نحو توسيع نطاق النقاش بين جميع الدول وتعميقه بحيث يتيح الإمكانية لتنظيم التجارة العالمية في الأسلحة على نحو أكثر تشدداً. وسيضع المقدمات للمرحلة التالية من العملية الرامية إلى إقرار إطار المعاهدة الملزمة قانوناً ونطاقها ومبادئها، ووضع تجارة الأسلحة تحت رقابة أشد مضاء من جانب الدول.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
تضم حملة الحد من الأسلحة منظمة العفو الدولية، والشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة، وأوكسفام إنترناشونال. وبإمكانكم الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن حملة الحد من الأسلحة ومعاهدة للحد من تجارة الأسلحة من الموقع الإلكتروني &lt;a href=&quot;http://www.controlarms.org/&quot;&gt;www.controlarms.org&lt;/a&gt; .&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
إضافة إلى هذا التصويت، ستؤلف الأمم المتحدة مجموعة عمل لأجل مفتوح بغية إفساح المجال أمام جميع الدول كي تناقش النص المحتمل لمعاهدة للحد من تجارة الأسلحة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;يمكن الاطلاع على الصور &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/controlarms/&quot;&gt;هنا&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/armedgroups">جماعات مسلحة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/control-arms">الحدّ من الأسلحة</category>
 <pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:54:44 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">7948 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>الأردن: ثمة حاجة إلى إدخال تحسينات جذرية على أوضاع عاملات المنازل</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/jordan-drastic-improvement-needed-domestic-workers-</link>
 <description>&lt;p&gt;تعيش عشرات الآلاف من عاملات المنازل في الأردن في ظروف مريعة، حيث يُرغم العديد منهن على العمل لمدة تصل إلى 19 ساعة يومياً، ويُحرمن من الحصول على رواتبهن. إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات الأردنية على ضمان أن تؤدي المراجعة الراهنة لأنظمة الاستخدام إلى تحسين شروط عملهن بصورة جذرية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتعيش في الأردن نحو 40,000 امرأة من عاملات المنازل المهاجرات المسجلات رسمياً. وقد جاء العديد منهن من بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا، معظمهن من إندونيسيا والفلبين وسري لنكا. وأظهر بحث أجرته منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة أن أغلبية هؤلاء النساء يتعرضن لإساءة المعاملة والاستغلال من دون الحصول على حماية تُذكر من جانب السلطات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي يوليو/تموز 2008 أدخلت السلطات الأردنية تعديلات على قانون العمل. وقد نص أحد التعديلات على أنه سيصدر نظام منفصل يحدد شروط استخدام عاملات المنازل المهاجرات، ويتضمن تحديد ساعات العمل وفترات الاستراحة. وتعكف الحكومة حالياً على إعداد هذا النظام.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: &amp;quot;إننا ندعو السلطات الأردنية إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية لجعل ظروف الاستغلال الحالية التي تعيش في ظلها عاملات المنازل المهاجرات أمراً من الماضي. ويجب أن تتسم إجراءاتها بالشجاعة الكافية لمواجهة حدة هذه الانتهاكات.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن العديد من عاملات المنازل المهاجرات:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; يعشن حبيسات منازل مستخدِميهن منذ لحظة وصولهن إلى البلاد. وكثيراً ما يتم الإبقاء عليهن خلف أبواب موصدة، ويُرغمن على العمل لساعات طويلة، ولا تُدفع لهن أجورهن الزهيدة أصلاً، بعضها أو كلها، ويعمد مستخدموهن إلى مصادرة جوازات سفرهن.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; يعانين من إساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية، حيث يتعرضن للصفع والركل والضرب والبصق والتهديد باستخدام العنف من قبل أفراد عائلة المستخدِمين عادةً. وقد لقيت عدة عاملات حتفهن في السنوات الأخيرة في ظروف سُجلت على أنها حوادث عرضية، ولكن لم يتم التحقيق فيها وتفسيرها بشكل كاف. ويُعتقد أن نحو عشر عاملات منازل يقْدمن على الانتحار في كل عام.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; يتعرضن للضرب بشكل اعتيادي على أيدي ممثلي بعض وكالات التشغيل عقب وصولهن إلى الأردن بوقت قصير بحسب ما ورد. والهدف من ذلك هو تخويفهن ومنعهن من الهرب أو تقديم شكاوى ضد مستخدميهن.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;وعلى الرغم من إدخال ضمانات جديدة في عام 2003 على شكل عقد خاص بعاملات المنازل&amp;nbsp; المهاجرات، يبدو أنه ليس لتلك الضمانات تأثير يُذكر في الممارسة العملية. فالعقد الخاص لا يحدد أية عقوبة على المستخدِم إذا لم يفِ بشروط العقد، التي تتضمن الحق في الحصول على الرعاية الطبية وعلى إجازة من العمل لمدة يوم واحد في الأسبوع ودفع الأجور في الوقت المحدد.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتتفاقم إساءة المعاملة بسبب مناخ الإفلات من العقاب الذي تتمتع به وكالات التشغيل، سواء في الأردن أو في البلدان التي تأتي منها العاملات المهاجرات، حيث لا تتوفر العناية والمراقبة على نحو كاف.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومضى فيليب لوثر يقول إنه &amp;quot;يتعين على السلطات الأردنية إخضاع ممارسات وكالات التشغيل للتدقيق السليم، وتقديم جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات المنازل المهاجرات إلى العدالة، سواء أكانوا من المستخدِمين أم من ممثلي وكالات التشغيل.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-mediterranean/jordan">الأردن</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/stop-violence-against-women">فلنضع حداً للعنف ضد المرأة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/women">المرأة</category>
 <pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:30:46 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">7892 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>سورية: أفرجوا عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية فوراً</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/syria-release-pro-democracy-activists-immediately-</link>
 <description>&lt;p&gt;قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على السلطات السورية الإفراج فوراً عن 12 ناشطاً كانوا ضحايا لمحاكمة جائرة شهدت إصدار أحكام بالسجن عليهم تصل إلى 15 سنة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن &amp;quot;على سورية وضع حد لسياسة كم أفواه المعارضين السلميين من ذوي الرأي المختلف ومعاقبة الأشخاص الذين يجرؤون على الجهر بآرائهم&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة هذا الشهر للدعوة إلى الإفراج عن الناشطين الاثني عشر جميعاً، الذين اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008 إثر مشاركتهم في اجتماع للائتلاف المعارض المعروف بـ&amp;quot;إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي&amp;quot;. وكان عشرات المشاركين الآخرين قد اعتقلوا أيضاً، بيد أنه أفرج عنهم لاحقاً دون توجيه الاتهام إليهم.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
واعتقل الناشطون الاثنا عشر لمناداتهم بالإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. ووجهت إليهم تهم &amp;quot;إضعاف الشعور القومي و &amp;quot;نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة&amp;quot; و&amp;quot;الانضمام إلى جمعية أُنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي&amp;quot; و &amp;quot;إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.&amp;quot; وتجري محاكمتهم حالياً أمام محكمة جنايات دمشق، ومن المنتظر صدور الأحكام بحقهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإثر اعتقالهم، احتُجز الناشطون الاثنا عشر في دمشق لدى فرع أمن الدولة دون السماح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي لعدة أسابيع تعرض معظمهم أثناءها، بحسب أقوالهم، للضرب والإكراه على توقيع &amp;quot;اعترافات&amp;quot; مزورة. وظلت فرص اتصالهم بالمحامين مقيَّدة، بينما لم يسمح للمحامين أنفسهم بالحصول على نسخ من ملفات القضية.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ودعت المنظمة كذلك إلى فتح تحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة اللذين تعرض لها بعض الناشطين. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كما تعتبر منظمة العفو الدولية المعتقلين الاثني عشر جميعاً من سجناء الرأي، وترى أنهم معتقلون لسبب وحيد هو دعوتهم إلى الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خلفية&lt;br /&gt;
&amp;quot;إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي&amp;quot;، الذي أُسس في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ائتلاف غير مصرح به لأحزاب سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان وناشطين مؤيدين للديمقراطية. ويضم سوية مجموعات من اتجاهات مختلفة، بمن فيهم قوميون عرب وإسلاميون وأكراد ويساريون وليبراليون. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2007، عقد نحو 170 عضواً من أعضاء &amp;quot;إعلان دمشق&amp;quot; لانتخاب قيادة للمجلس الوطني للائتلاف؛ وانتُخب فداء الحوراني رئيساً للمجلس، بينما انتخب أكرم البني وأحمد طعمه لأمانة سر المجلس.&lt;br /&gt;
وإثر ذلك، اعتُقل الثلاثة إلى جانب الدكتور وليد البني؛ وأستاذ الأدب العربي والناقد الأدبي جبر الشوفي؛ والصحفي علي العبد الله؛ والصحفي والكاتب فايز ساره؛ والدكتور ياسر العيتي؛ وعضو حزب الشعب الديمقراطي محمد حجي درويش؛ والمهندس الجيولوجي مروان العش؛ وعضو البرلمان المستقل السابق رياض سيف؛ والفنان طلال أبو دان. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويدعو &amp;quot;إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي&amp;quot; الحكومة السورية إلى وقف حالة الطوارئ التي أعلنت في البلاد في 8 مارس/آذار 1963. كما يحث الائتلاف السلطات أيضاً على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين؛ وعلى السماح بالعودة الآمنة للمنفيين السوريين؛ وإلغاء القانون 49، الذي يجعل من عضوية جماعة &amp;quot;الإخوان المسلمون&amp;quot; جُرماً يعاقب عليه بالإعدام؛ واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد دأبت السلطات، استناداً إلى قانون الطوارئ، على قمع أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان، التي اضطرت إلى العمل دون ترخيص. ويتعرض أعضاؤها على نحو مستمر لخطر الاعتقال والمضايقة، بينما مُنع العديد منهم من مغادرة البلاد.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/prisoners-conscience">سجناء الرأي</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-mediterranean/syria">الجمهورية العربية السورية </category>
 <pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:49:37 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">7906 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>العالم: البشر الرازحون تحت وطأة الفقر لا بد أن يكونوا جزءاً من الحل</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/-20081016</link>
 <description>&lt;p&gt;الزمان: 17 أكتوبر/تشرين الأول 2008 &amp;ndash; اليوم العالمي للقضاء على الفقر&lt;br /&gt;
الأشخاص: أنصار العفو الدولية يشاركون في الأنشطة العالمية ضد الفقر واللامساواة&lt;br /&gt;
المكان: العالم بأسره بما في ذلك مقر الأمم المتحدة (نيويورك)، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، والمسكيك، والهند، وسويسرا، وتركيا، وبريطانيا&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;قالت منظمة العفو الدولية اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، إن البشر الذين يعانون من الفقر كثيراً ما يكونون غائبين عن أي نقاش حول سبل تحسين مستواهم المعيشي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت المنظمة إنه ما من سبيل لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة في الفقر وانتهاك حقوق الإنسان إلا إذا تمكن الفقراء من التعبير عن أنفسهم وإسماع أصواتهم؛ وحثت المنظمة حكومات العالم على تبني سياسات تتيح الفرصة أمام البشر الذين يكابدون الفقر لأن يكونوا جزءاً من صنع القرار، فضلاً عن تحليل تداعيات انتهاكات حقوق الإنسان بصورة أفضل تبين كيف تفضي إلى الفقر وتزيد من وطأته.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت ويدني براون، مدير قسم القانون والسياسة الدولية بمنظمة العفو الدولية &amp;quot;من بين القضايا الرئيسية التي يركز عليها اليوم العالمي هذا العام العمل على جعل البشر الذي يرزحون تحت وطأة الفقر في لب المناقشات الدائرة حول الحلول؛ فما أكثر ما تتخذ القرارت دون حتى استشارة الأشخاص الذي تؤثر هذه القرارت أعظم الأثر على حياتهم، الأمر الذي يقوض في نهاية المطاف إمكانية استئصال شأفة الفقر&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأضافت براون قائلة &amp;quot;يجب على الدول إزالة الحواجز التي تمنع الناس من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي؛ كما يجب عليها القضاء على التمييز ضد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وضد المحرومين من سبل العدالة والإنصاف، بما في ذلك السكان الأصليون، والنساء، والمعوقون&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بالأمم المتحدة&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;من المزمع أن تشارك ويدي براون في مناقشة كبيرة حول الفقر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومن المقرر بثها على موقع الأمم المتحدة&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.un.org&quot; title=&quot;www.un.org&quot;&gt;www.un.org&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
وقد أصدرت منظمة العفو الدولية فيلماً عن مايكل نيانغي، وهو من أهالي منطقة كبيرا الفقيرة في كينيا، ويدير منظمة لومورو مايكروفينانس التي تعمل في ست مناطق فقيرة بالعاصمة الكينية نيروبي. ومايكل محاسب مؤهل أنشأ منظمة لومورو قبل خمس سنوات، وكان عمره عندئذ 23 عاماً. ولدى المنظمة الآن 150 عضواً، وتساعد الناس على البدء في مشاريع صغير مدرة للدخل. كما يعيش مايكل في منطقة كبيرا التي تعد من أكبر المناطق الفقيرة في كينيا حيث يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومن المزمع عرض الفيلم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، مما يتيح له ولجيرانه منبراً للتعبير عن آرائهم وإسماع أصواتهم.&lt;br /&gt;
وفي اليوم العالمي للقضاء على الفقر، من المقرر أن يشارك الآلاف من أنصار العفو الدولية في مظاهرات الاحتجاج في شتى أنحاء العالم.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/poverty">الفقر</category>
 <pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:00:37 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">7816 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>المملكة العربية السعودية: الإعدام نتيجة التمييز</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/-20081010</link>
 <description>&lt;p&gt;قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يصدر اليوم إن حكومة المملكة العربية السعودية لا تزال تعدم أشخاصاً بمعدل يزيد على اثنين أسبوعياً، نصفهم تقريباً- وهو عدد غير متناسب مع عدد السكان المحليين- مواطنون أجانب من بلدان فقيرة ونامية.&lt;br /&gt;
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية &amp;quot;كان يحدونا الأمل في أن تؤدي مبادرات حقوق الإنسان التي نرحب بها كثيراً، والتي قامت بها سلطات المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، إلى وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، أو تقليص استخدامها على الأقل. ولكننا في الحقيقة شهدنا ارتفاعاً حاداً في عمليات إعدام السجناء الذين يتم الحكم عليهم في محاكمات سرية وجائرة إلى حد كبير، الأمر الذي يجعل من إعلان وقف تنفيذ أحكام الإعدام أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.&amp;quot; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ففي عام 2007 حدثت زيادة حادة في حالات الإعدام، حيث وصل مجموعها إلى ما لا يقل عن 158 حالة، وقد راقبت منظمة العفو الدولية 39 حالة إعدام في عام 2006. أما هذا العام فقد سجلت المنظمة 71 عملية إعدام حتى نهاية أغسطس/آب، وتخشى من احتمال وقوع موجة جديدة من عمليات الإعدام في الأسابيع القادمة عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;وأضاف مالكوم سمارت قائلاً: &amp;quot;إن استمرار استخدام عقوبة الإعدام من قبل حكومة المملكة العربية السعودية إنما يسير في عكس الاتجاه العالمي نحو إلغاء العقوبة. وعلاوة عن ذلك، فإنه يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل غير متناسب وينطوي على تمييز على أساس الانتماء القومي أو الإثني ضد العمال الأجانب الفقراء والمواطنيين السعوديين الذين يفتقرون إلى الروابط العائلية أو غيرها من الروابط التي تساعد على إنقاذ الآخرين من الإعدام لحسن الحظ.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وغالباً ما لا يحظى المتهمون، و لاسيما العمال المهاجرون الأجانب الفقراء من البلدان النامية في أفريقيا وآسيا، بمساعدة محاميي دفاع ولا يتمكنون من متابعة وقائع جلسات المحكمة التي تتم باللغة العربية. وهؤلاء، بالإضافة إلى العديد من السعوديين الذين يتم إعدامهم، لا يستطعون الوصول إلى شخصيات متنفذة، من قبيل المسؤولين الحكوميين أو زعماء القبائل، ولا يستطعون الحصول على المال كذلك ، وهما عاملان حاسمان في تأمين العفو.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومضى مالكوم سمارت يقول: &amp;quot; إن العملية التي تُفرض بموجبها عقوبة الإعدام تتسم بالقسوة والسرية إلى حد كبير والجور الفادح. فالقضاة، وجميعهم رجال، يتمتعون بصلاحية تقدير واسعة ويمكنهم إصدار أحكام بالإعدام على جرائم غير عنيفة ومصوغة بعبارات غامضة، بل إن بعض&amp;nbsp; العمال المهاجرين لم يعلموا بأنه حُكم عليهم بالإعدام إلا في صبيحة يوم إعدامهم.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويُنفذ الإعدام عادة بقطع الرأس، ويتم ذلك على الملأ بوجه عام. وفي بعض الحالات يجري صلب المتهم بعد إعدامه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن المملكة العربية السعودية تعتبر إحدى الدول القليلة في العالم التي تشهد معدلات مرتفعة لإعدام النساء، كما أنها إحدى البلدان القليلة المتبقية التي تعدم الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وذهب مالكوم سمارت إلى القول: &amp;quot;لقد آن الأوان لأن تتحمل حكومة المملكة العربية السعودية مسؤوليتها تجاه هذه القضية وأن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي. وباعتبارها عضواً منتخباً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يجب أن تتحرك السعودية بسرعة لعكس هذا الاتجاه المريع وجعل الممارسات القانونية والقضائية للمملكة العربية السعودية متسقة مع المعايير الدولية. كما يجب أن تحظر فرض عقوبة الإعدام على الأطفال وأن تكفل إجراء محاكمات عادلة وأن تعمد إلى التصدي للتمييز الجامح والحد من سلطات القضاة التقديرية في استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;تنويه للمحررين:&lt;br /&gt;
قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق استخدام السعودية لعقوبة الإعدام على نطاق واسع لمدة تزيد على ربع قرن. وهذا التقرير هو أحدث تقييم لتجربة المنظمة بعد التغييرات القانوية والقضائية التي أُجريت في السعودية في السنوات الأخيرة. بيد أن طلب المنظمة زيارة البلاد لإجراء أبحاث بهذا الشأن لم يُكلل بالنجاح. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن خبراء منظمة العفو الدولية في شؤون المملكة العربية السعودية مستعدون لإجراء مقابلات وإعطاء إيجازات باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنيكول شويري، المسؤولية الصحفية في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عل الهاتف رقم: +44 (0) 7831 640 170 أو الهاتف رقم: +44 (0) 207 413 5511&lt;/p&gt;
</description>
 <pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:33:41 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">7800 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>ينبغي أن لا تتعدى حالة الطوارئ على حقوق الإنسان في تايلند</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/-20080902</link>
 <description>&lt;p&gt;أعلنت الحكومة التايلندية اليوم حالة الطوارئ بعد أن أدت المصادمات العنيفة بين المتظاهرين الموالين للحكومة وأنصار &amp;quot;التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية&amp;quot; المناهض خارج دار الحكومة في بانكوك إلى وفاة شخص واحد وجرح أكثر من 40 شخصاً. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة التايلندية إلغاء القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ، وحثت جميع القادة السياسيين، بمن فيهم زعماء &amp;quot;التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية&amp;quot;، إلى احترام حقوق الإنسان. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقال بنيامين زواكي، باحث منظمة العفو الدولية بشأن تايلند، إن &amp;quot;الحكومة مسؤولة في نهاية المطاف عن أمن جميع المواطنين التايلنديين، بغض النظر عن آرائهم السياسية. ولكن ينبغي على الحكومة عدم استعمال حالة الطوارئ هذه لإسكات حرية الكلام أو التعدي على حقوق الإنسان الأخرى&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;إن القانون الدولي واضح بشأن تمتع الأشخاص بحرية إبداء الرأي، حتى عند إعلان حالة الطوارئ، إزاء جميع القضايا التي تهمهم &amp;ndash; بما في ذلك حالة الطوارئ نفسها -&amp;nbsp; وبشأن تمتعهم بحرية إعلان آراء تختلف عن آراء الحكومة أو الجماعات التي يعارضونها&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحد الحكومة من القيود الراهنة التي يفرضها المرسوم على حرية الاجتماع لتشمل فحسب مناطق بانكوك الأكثر تضرراً من الاحتجاجات والمواجهات الجارية بين الجماعات السياسية المختلفة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقال زواكي: &amp;quot;إن هذه المظاهرات وما يواجهها من مظاهرات مضادة تبيِّن أن العديد من التايلنديين يشعرون بالإحباط حيال عدم احترام حكم القانون وغياب المساءلة. وما هو أشد إلحاحاً اليوم إخضاع الجميع لمساءلة أكبر واحترام حكم القانون والمزيد من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خلـفية&lt;br /&gt;
قام أعضاء &amp;quot;التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية&amp;quot; باحتلال مبنى التلفزيون التابع للمصلحة الوطنية التايلندية للبث في 26 أغسطس/آب، بينما يواصل الآلاف احتلال دار الحكومة، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء، منذ ذلك الوقت. ووقعت في 29 أغسطس/آب أحداث عنف في دار الحكومة والمقر الرئيسي لشرطة العاصمة، بينما وقع انفجار خارج مركز حراسة تابع للشرطة في 1 سبتمبر/أيلول. وقد أصيب عشرات المحتجين ورجال الشرطة بجروح، بينما اعتُقل نحو 100 من المتظاهرين. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويحظر القسم 9(3) من مرسوم الطوارئ التايلندي بشأن الإدارة العامة وحالة الطوارئ (2005) إية إصدارات صحفية وتوزيع أو نشر للرسائل، وأية مطبوعات أو وسائل أخرى للاتصال، تتضمن نصوصاً يمكن أن تثير الخوف في صفوف الشعب، أو يقصد بها تشويه المعلومات أو بلبلة الأفكار حول حالة الطوارئ، ومن شأنها إلحاق الضرر بأمن الدولة أو النظام العام أو الأخلاق العامة للملكة بأسرها.&lt;br /&gt;
ولم تفعِّل الحكومة التايلندية جميع أحكام مرسوم الطوارئ، حيث امتنعت، بين جملة أمور، عن فرض حظر التجول على بانكوك. وقد أشارت كذلك إلى أن حالة الطوارئ ستستمر طالما ظلت هناك حاجة لذلك فقط. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;شريط نصي: تحث منظمة العفو الدولية الحكومة التايلندية على احترام حقوق الإنسان وعلى إزالة القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/asia-and-pacific/south-east-asia/thailand">تايلند</category>
 <pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:23:07 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5873 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>المملكة المتحدة: ينبغي على الحكومة الكشف عن المعلومات المتعلقة بعمليات الترحيل السري والاختفاء والتعذيب </title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/uk-must-provide-information-rendition-disappearance-torture-20080829</link>
 <description>&lt;p&gt;دعت منظمة العفو الدولية حكومة المملكة المتحدة اليوم إلى إعطاء محامي بينيام محمد، المقيم السابق في المملكة المتحدة وسجين خليج غوانتانامو، معلومات تتحفظ عليها ويمكن أن تساعدهم على إظهار أنه قد وقع ضحية التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة ضمن برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي تتزعمه الولايات المتحدة. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت هاليا غوان، المتحدثة بشأن أوروبا في منظمة العفو الدولية &amp;quot;إن من شأن تقديم هذه المعلومات أن يشكل خطوة أولى نحو مساءلة المملكة المتحدة عن تورطها في برنامج الولايات المتحدة للترحيل والاعتقال السري، وفي تعذيب من اشتُبه بأن لهم صلة بالإرهاب وإساءة معاملتهم&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وكان بينيام محمد قد اعتقل في مطار كراتشي في أبريل/نيسان 2002 وسُلِّم إلى حجز الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر. وفي يوليو/تموز 2002، تم ترحيله على متن طائرة مسجلة باسم وكالة الاستجبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه) إلى المغرب، حيث احتجز لنحو 18 شهراً تعرض خلالها، حسبما زُعم، للتعذيب، بما في ذلك بتجريح عضوه التناسلي بشفرة حلاقة. وأُخضع لمزيد من التعذيب، حسبما زُعم، بعد ترحيله مجدداً بصورة سرية إلى &amp;quot;سجن الظلام&amp;quot; في كابل، بأفغانستان، في يناير/كانون الثاني 2004. وبعد خمسة أشهر، رُحِّل مرة أخرى إلى قاعدة باغرام الجوية التابعة للولايات المتحدة، حيث عانى المزيد من سوء المعاملة المزعوم هناك قبل أن يُرحَّل في منتصف سبتمبر/أيلول 2004 إلى غوانتنامو، حيث يقبع منذ ذلك الحين. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت هاليا غوان: &amp;quot;إن الأقوال التي أدلى بها بينيام محمد في سياق اعتقاله غير القانوني سيشكل الأساس للتهم الموجهة إليه إذا ما حوكم أمام لجنة عسكرية في خليج غوانتنامو &amp;ndash; وستكون المحاكمة جائرة ويمكن أن تتضمن تهماً يُعاقب عليها بالموت. وينبغي على سلطات المملكة المتحدة أن تكشف لمحامي بنيام محمد دون مزيد من التأخير عن أية معلومات تملكها بالعلاقة مع ما تعرضت له حقوقه الإنسانية من انتهاكات، ويمكن أن تساعدهم على إعداد دفاعهم عنه&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبعد قرار الأسبوع الماضي للمحكمة العليا لإنجلترا وويلز بأن على المملكة المتحدة واجب الكشف عن هذه المعلومات لمحامي بينيام محمد،&amp;nbsp; أجَّلت المحكمة قرارها اليوم بشأن طلب تقدم به وزير خارجية المملكة المتحدة بالسماح له بالتحفظ على المعلومات. وادعى وزير الخارجية أن الكشف عنها سوف يسيء إلى ترتيبات تبادل المعلومات الاستخبارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذاك إلى الأمن القومي للمملكة المتحدة. وقد مُنح وزير الخارجية أسبوعاً آخر لتزويد المحكمة بتوضيح أوفى لدواعي استمرار التحفظ على هذه المعلومات. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويحتاج محامو بينيام محمد المعلومات الآن، وقبل اتخاذ القرار بمحاكمته من قبل لجنة عسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الضروري لدعواهم إثبات أن التهم الموجهة ضده تستند إلى معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير مناسبة.&lt;br /&gt;
وقد أظهر ما كُشف عنه النقاب من معلومات مؤخراً بشأن عمليات الترحيل السري للمعتقلين عبر دييغو غارسيا، وحول تورط المملكة المتحدة في الترحيل والاعتقال السري للمقيميْن في المملكة المتحدة بشر الراوي وجميل البنا، أن المملكة المتحدة لن تستطيع مواصلة إخفاء تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان هذه. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلّقت هاليا غوان على ذلك بالقول: &amp;quot;لم يعد ممكناً مواصلة استخدام السرية بذريعة حماية العلاقات الدبلوماسية لتبرير عدم التحقيق في تورط عملاء المملكة المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان&amp;quot;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ومنظمة العفو الدولية تدعو سلطات المملكة المتحدة إلى أن تباشر بلا مزيد من التأخير تحقيقاً علنياً وغير متحيز ومستقلاً حقاً في جميع مزاعم تورط المملكة المتحدة في برنامج الترحيل السري. &lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;
خلفـية&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;يدّعي بينيام محمد، وهو مواطن إثيوبي، أنه أُخضع للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة في باكستان والمغرب وأفغانستان وغوانتنامو، وأن الأقوال التي أدلى بها &amp;ndash; والتي ستشكل الأساس، بحسب ما قبلته المحكمة العليا، للأدلة الثبوتية ضده إذا ما حوكم أمام لجنة عسكرية &amp;ndash; قد كانت حصيلة اعتقاله غيره القانوني وتعذيبه وإساءة معاملته. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي أغسطس/آب 2007، وبعد حملة مستمرة شارك فيها ناشطو حقوق الإنسان ومحامون في المملكة المتحدة، طلبت حكومة المملكة المتحدة الإفراج عن عدد من المقيمين سابقاً في المملكة المتحدة، بمن فيهم بينيام محمد، من خليج غوانتنامو وإعادتهم إلى المملكة المتحدة. ومع أن ثلاثة من الرجال أعيدوا في ديسمبر/كانون الأول 2007، إلا أن سلطات الولايات المتحدة رفضت طلب الإفراج عن بينيام محمد وإعادته. وتقول سلطات المملكة المتحدة إنها تواصل طلبها الإفراج عن بينيام محمد وإعادته.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد كشفت حكومة المملكة المتحدة المعلومات التي تتحفظ عليها بشأن بينيام محمد لسلطات الولايات المتحدة؛ ووعدت سلطات الولايات المتحدة المملكة المتحدة بإعطاء هذه المعلومات إلى المحامي العسكري لبينيام محمد في حال إرسال قضيته للمحاكمة أمام لجنة عسكرية. ولكن لم يتم الكشف حتى اليوم لا من قبل المملكة المتحدة ولا من جانب الولايات المتحدة لمحامييه عن هذه المعلومات، التي تتصل بترحيل بينيام محمد سراً وما تلا ذلك من معاملة تلقاها أثناء الاعتقال. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;إن منظمة العفو الدولية تعتقد أن إجراءات اللجان العسكرية في خليج غوانتنامو جائرة من أساسها، وقد دعت إلى التخلي عن نظام اللجان العسكرية بالكامل، وإلى الإفراج عن جميع المحتجزين في خليج غوانتنامو أو تقديمهم إلى محاكمات نزيهة حقاً أمام محاكم فدرالية مدنية، وبلا إبطاء.&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/europe-and-central-asia/western-europe/uk">بريطانيا</category>
 <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:56:32 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">7825 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>أجواء الخوف مستمرة في زمبابوي رغم صفقة التفاهم</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/zimbabwe-climate-fear-persists-despite-deal-violence-must-not-be-pardone</link>
 <description>&lt;p&gt;مع بدء التحضيرات لدخول حكومة زمبابوي و&amp;quot;حركة التغيير الديمقراطي&amp;quot; المعارِضة في محادثات لتقاسم السلطة، دعت منظمة العفو الدولية كلا الجانبين إلى ضمان عدم الصفح في مرحلة ما بعد الانتخابات عمّن ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية: &amp;quot; ليس ثمة أفق لحل سياسي دائم للأزمة في زمبابوي دون التصدي لما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان. وبينما ينبغي أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان فوراً، يتعين فتح تحقيقات في انتهاكات الأمس وتقديم الجناة المزعومين إلى ساحة العدالة&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;فما انفكت منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير تعكس استمرار العنف والمضايقات، ولا سيما في المناطق الريفية. وحتى بعد توقيع الحزب الحاكم والمعارضة &amp;quot;مذكرة التفاهم&amp;quot; يوم الإثنين، وردت تقارير بأن ضحايا العنف السياسي ما زالوا يراجعون المراكز الطبية للعلاج من إصابات لحقت بهم نتيجة التعرض لاعتداءات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ففي 22 يوليو/تموز، تعرض مسؤول في &amp;quot;حركة التغيير الديمقراطي&amp;quot; في إحدى الدوائر الريفية جنوب هراري لهجوم مزعوم أثناء سيره للذهاب إلى عمله برفقة شاب في ساعات الصباح الباكر بعد إنهائه فترة اختفاء طوعي أثناء الأحداث. حيث اختُطف الإثنان على أيدي أشخاص يشتبه بأنهم من أنصار الحزب الحاكم وتعرضا للضرب المبرح على أردافهما وذراعيهما وساقيهما وأقدامهما. وبحسب التقارير، قال مختطفوهم إنهم قد أمضوا وقتاً وهم يبحثون عن مسؤول &amp;quot;حركة التغيير الديمقراطي&amp;quot;، وإنه ليس هناك مكان آمن يمكن أن يحميه. وكان على مسؤول الحركة والشاب الذي كان برفقته أن يتلقيا العلاج الطبي نتيجة ما لحق بهما من إصابات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الرغم من أنه قد تم تفكيك بعض القواعد التي كان &amp;quot;المحاربون القدامى&amp;quot; وغيرهم من أنصار حزب زانو &amp;ndash; الجبهة الشعبية ينطلقون منها لشن هجماتهم ضد مؤيدي المعارضة، إلا أن بعض هذه القواعد ما زالت موجودة في مناطق ريفية من قبيل ماشونا لاند ويست والأقاليم الوسطى والشرقية من البلاد.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وأكدت منظمة العفو الدولية أنه &amp;quot;لا يجوز كنس ما وقع من هجمات قُتل فيها ما يصل إلى 150 شخصاً وجرح فيها الآلاف وشرد عشرات الآلاف خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي ما زالت تقع، تحت السجادة لأجل عيون العثور على حل سياسي قصير الأجل. فلن تكون عاقبة هذا سوى تكديس المشكلات لتنفجر بصورة أشد مستقبلاً&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبينما تسعى جميع الأحزاب السياسية الزمبابوية &amp;ndash; إضافة إلى الجماعة التنموية لدول جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة &amp;ndash; إلى معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، قالت منظمة العفو الدولية إنه لم يجر التطرق على نحو صريح لقضيتي العدالة والإفلات من العقاب المهمتين في &amp;quot;مذكرة التفاهم&amp;quot; التي تم توقيعها يوم الإثنين.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت المنظمة إنه &amp;quot;ينبغي لأية صفة تفاهم تعقد في المستقبل بين الأطراف أن لا تتضمن أي عفو أو صفح عما مضى من انتهاكات، أو أية تدابير يمكن أن تمنع ظهور الحقيقة وصدور أحكام قضائية نهائية بالذنب أو البراءة، أو تحول دون حصول الضحايا وعائلاتهم على التعويضات كاملة&amp;quot;.&lt;br /&gt;
وقد ألزم الحزب الحاكم والمعارضة، بتوقيعهما المذكرة، نفسيهما بإدانة الترويج للعنف أو استخدامه، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة الهياكل والمؤسسات التي يسيطران عليها في أية أعمال عنف.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وعلى الرغم من هذه التطورات السياسية الأخيرة، فإن منظمة العفو الدولية تظل تشعر ببواعث قلق من أن مناخ الخوف ما زال يلف زمبابوي. ويتعين على الحكومة أن تضع حداً على الفور لجميع أعمال الترهيب والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تقترفها جهات حكومية وغير حكومية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين، ولا سيما في المناطق الريفية. وينبغي إغلاق جميع القواعد التي تنطلق منها أعمال التعذيب وإساءة المعاملة فوراً، كما يجب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المزعومين إلى ساحة العدالة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/africa/southern-africa/zimbabwe">زمبابوي</category>
 <pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:22:40 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5609 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>الولايات المتحدة الأمريكية: يجب إعادة عمر خضر فوراً إلى كندا</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/usa-omar-khadr-must-be-immediately-repatriated-canada-20080715</link>
 <description>&lt;p&gt;وشريط الفيديو هو الأول لمعتقل أثناء استجوابه في غوانتنامو ويُظهِر استجواب خضر من جانب مسؤولين كنديين في العام 2003 عندما كان عمره لا يتجاوز ستة عشر عاماً.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وبينما لا يبدو أنه يتعرض لسوء معاملة مباشرة، إلا أنه يظهر باكياً ويطلب بصورة متكررة مساعدته ويعرض الجروح التي أُصيب بها على المسؤولين. كذلك يظهر أنه بدون تمثيل قانوني.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن &amp;quot; المعاملة التي لقيها عمر خضر طوال فترة اعتقاله تنتهك الواجبات المترتبة على الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون الدولي الذي يقتضي أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأول في كل الإجراءات المتعلقة بالأطفال.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;quot;لقد انتهكت الولايات المتحدة المعايير الدولية برفضها الاعتراف بوضع عمر خضر كقاصر ومعاملته على هذا الأساس.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;وفي 19 يونيو/حزيران، مثل عمر خضر أمام لجنة عسكرية في جلسة سابقة للمحاكمة في غوانتنامو. وحُدد تاريخ المحاكمة في قضيته في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إنه &amp;quot;لا تجوز محاكمة أي شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب جريمته المزعومة أمام لجنة عسكرية ليس لديها أية نصوص تتعلق بقضاء الأحداث على الإطلاق&amp;quot;، وأضافت أنه &amp;quot;يجب إما إعادة عمر خضر إلى كندا ومحاكمته فيها أمام محكمة عادية أو إطلاق سراحه.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقالت منظمة العفو الدولية إن نظام اللجان العسكرية بأكمله يعاني من عيوب أساسية ويجب صرف النظر عن هذه المحاكم في جميع الحالات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;خلفية&lt;br /&gt;
اعتُقل عمر خضر من جانب الجيش الأمريكي في أفغانستان في العام 2002، عندما كان عمره 15 عاماً. وهو محتجز في خليج غوانتنامو منذ كان في السادسة عشرة. ويبلغ عمره الآن 21 عاماً.&lt;br /&gt;
وقد شددت الحكومات الكندية المتعاقبة بصورة متكررة على أنها طلبت تأكيدات من السلطات الأمريكية بمعاملة عمر خضر معاملة إنسانية في الاعتقال في خليج غوانتنامو وتلقت هذه التأكيدات فعلاً. بيد أن الوثائق التي صدرت في 10 يوليو/تموز 2008 (في أعقاب قرار صادر عن المحكمة العليا الكندية في ديسمبر/كانون الأول 2007 بوجوب السماح لعمر خضر بالاطلاع على بعض سجلات استجوابه من جانب المسؤولين الكنديين في العامين 2003 و2004) كشفت بأن الحكومة الكندية كانت على علم بأنه تعرض لما يُسمى بأساليب&amp;quot;الإجهاد والإكراه&amp;quot;. ومع ذلك استمر المسؤولون الكنديون في استجوابهم لعمر خضر.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وللاطلاع على مزيد من المعلومات حول قضية عمر خضر، يرجى قراءة:&lt;br /&gt;
الولايات المتحدة الأمريكية: للمصلحة الفضلى لمن؟ عمر خضر، &amp;quot;مقاتل معادٍ&amp;quot; طفل يمثل أمام لجنة عسكرية،&lt;br /&gt;
, &lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en&quot; title=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en&quot;&gt;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/028/2008/en&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
مواد أخرى ذات صلة بهذا الموضوع:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en&quot; title=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en&quot;&gt;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/066/2008/en&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en&quot; title=&quot;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en&quot;&gt;http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/065/2008/en&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&amp;amp;article=4373&amp;amp;c=Resource+Centre+News&quot; title=&quot;http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&amp;amp;article=4373&amp;amp;c=Resource+Centre+News&quot;&gt;http://www.amnesty.ca/resource_centre/news/view.php?load=arcview&amp;amp;article...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/children">الأطفال</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/campaigns/current-campaigns/counter-terror-justice">فلنواجه الإرهاب بالعدالة</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/americas/north-america/usa">الولايات المتحدة الأمريكية</category>
 <pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:40:55 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5505 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
<item>
 <title>إيران : أنقذوا أربعة شبان من الإعدام وطبَّقوا فوراً الحظر الدولي المفروض على إنزال عقوبة الإعدام بالمذنبين الأحداث</title>
 <link>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/iran-spare-four-youths-execution-immediately-enforce-international-prohi</link>
 <description>&lt;p&gt;(جنيف، 8 يونيو/حزيران 2008) دعت اليوم [24] منظمة دولية وإقليمية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى الحفاظ على حياة أربعة شبان يواجهون الإعدام والكف عن توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المذنبون الأحداث &amp;ndash; الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في وقت يكونون فيه دون سن 18 عاماً، وإلى التمسك بواجبها الدولي في تطبيق الحظر المطلق المفروض على توقيع عقوبة الإعدام في هذه الحالات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد أعدمت إيران محمد حسن زادة البالغ من العمر 16 عاماً، وهو كردي إيراني، في 10 يونيو/حزيران 2008 بسبب جريمة ارتكبها عندما كان عمره 14 عاماً. ويتعرض أربعة مذنبين أحداث آخرون لخطر الإعدام بين 11 و25 يوليو/تموز. وقد دعت المنظمات رئيس السلطة القضائية في إيران إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات الأربعة فوراً.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويواجه بهنود شجاعي ومحمد فدائي الإعدام في 11 يوليو/تموز. وكان من المقرر إعدام كليهما في 11 يونيو/حزيران 2008، لكن تم إرجاء تنفيذ الحكم في اللحظة الأخيرة لمدة شهر لإفساح المجال أمامهما لطلب الصفح من عائلات ضحاياهما.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;كذلك يتعرض مذنبان حدثان آخران على الأقل، هما صلاح طاسب وسعيد جازي، لخطر الإعدام في الأيام المقبلة. وبحسب مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، نُقل صلاح طاسب، وهو من سانانداج أُدين بارتكاب جريمة قتل عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، من سجن الأطفال إلى السجن الرئيسي في سانانداج بعد أن بلغ عمره 18 عاماً مؤخراً. وربما يتم إعدامه قبل نهاية شهر تير الإيراني الذي ينتهي في 23 يوليو/تموز 2008، برغم أن الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي صرح في 1 يوليو/تموز 2008 بأن القضية تظل خاضعة للاستئناف. أما الفتى الآخر سعيد جازي الذي كان من المقرر إعدامه في 25 يونيو/حزيران، فقد ورد أن إعدامه أُرجئ لمدة شهر. وقد أُدين بقتل رجل عمره 22 عاماً في العام 2003 عندما كان في سن الـ 17. ويُعرف بأن قرابة 150 مذنباً حدثاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم في إيران، لكن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك &amp;ndash; فمثلاً لم تكن قضية محمد حسن زادة معروفة لدى القائمين على الحملات قبل إعدامه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي مؤتمر صحفي عُقد في 17 يونيو/حزيران 2008، نقلته مختلف وسائل الإعدام الإيرانية، نفى الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي أن محمد حسن زادة كان دون سن 18 عاماً عند إعدامه. ورداً على ذلك، كتب محمد مصطفائي، وهو محام دافع عن العديد من المذنبين الأحداث الذين حُكم عليهم بالإعدام، يقول في 25 يونيو/حزيران 2008 (&lt;a href=&quot;http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx&quot; title=&quot;http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx&quot;&gt;http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx&lt;/a&gt;) إنه توجّه إلى سانانداج في أعقاب تصريح علي رضا جمشيدي، حيث اطّلع على أوراق إثبات الشخصية العائدة لمحمد حسن زادة. وكتب محمد مصطفائي يقول إن الوثائق أثبتت أن محمد حسن زادة كان عمره لا يتجاوز في الحقيقة 16 سنة و11 شهراً و20 يوماً في وقت إعدامه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ويشكل استخدام عقوبة الإعدام ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائمهم عندما كانوا دون سن 18 عاماً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي العرفي، بصرف النظر عن السن التي بلغها الشخص في وقت إعدامه. وقالت المنظمات إن القلق يساورها من أن إصرار السلطات على أن عمر محمد كان يتجاوز 18 عاماً في وقت إعدامه يمكن أن يشكل مقدمة لعمليات انتقامية ضد المدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا علناً عملية الإعدام هذه وغيرها من عمليات إعدام المذنبين الأحداث، لأنه يمكن أن توجَّه إليهم تهماً غامضة الصياغة مثل &amp;quot;الإساءة إلى أمن الدولة&amp;quot; أو &amp;quot;بث دعاية ضد النظام&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد تعرض المدافعون الإيرانيون عن حقوق الإنسان الذين فضحوا سابقاً انتهاكات حقوق الإنسان لمثل هذه العمليات الانتقامية. فمثلاً، في العام 2007 أدانت إحدى المحاكم عماد الدين باقي، وهو مناضل إيراني بارز ضد عقوبة الإعدام &amp;quot;بممارسة أنشطة ضد الأمن القومي&amp;quot; و&amp;quot;بث دعاية لمصلحة خصوم النظام&amp;quot; لأنه أصدر بيانات تنتقد أحكام الإعدام التي فُرضت عقب محاكمات جائرة في حالات تتعلق براشدين. ونُقض هذا الحكم عند الاستئناف، لكن عماد الدين باقي يظل يقضي عقوبة أخرى تتعلق بعمله من أجل حقوق الإنسان. ويقضي محمد صادق كابودوفاند، وهو مدافع كردي إيراني عن حقوق الإنسان عقوبة بالسجن مدتها 11 عاماً. وكان قد أُدين &amp;quot;بالمساس بأمن الدولة عبر تأسيس منظمة حقوق الإنسان في كردستان&amp;quot; و&amp;quot;بث دعاية مناهضة للنظام&amp;quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وينبغي على السلطات الإيرانية احترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الأمم المتحدة الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وقد برر بعض المسؤولين الإيرانيين عمليات قتل المذنبين الأحداث بإطلاق تسمية &amp;quot;القصاص&amp;quot; وليس &amp;quot;الإعدام&amp;quot; عليها. وبحسب الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي فإنه &amp;quot;في القانون الإيراني ليس لدينا إعدام للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وما لدينا في القوانين بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً هو قضية القصاص.&amp;quot; وفي الشريعة الإسلامية تمثل عقوبة الإعدام &amp;quot;قصاص&amp;quot; القتل. ويمكن لأفراد عائلة ضحية القتل أن يصفحوا أو يقبلوا بالتعويض المادي بدل الإعدام، لكنهم ليسوا ملزمين بأن يفعلوا ذلك. ويجيز القانون الإيراني حالياً فرض عقوبة الإعدام &amp;ndash; &amp;quot;قصاصا&amp;quot; على القتل وغيره من الجرائم الأخرى &amp;ndash; على الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات قمرية، وعلى الفتيان اعتباراً من سن 15 عاماً قمرياً. كما يمكن الحكم على طفل أو طفله أصغر سناً بالإعدام إذا ارتأى القاضي الذي يبت في القضية أنه أو أنها أدركا سن البلوغ الجنسي.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وهذا التمييز بين &amp;quot;الإعدام&amp;quot; و&amp;quot;القصاص&amp;quot; لا معنى له. فالشخص يُعدم عندما تُنهي الدولة حياته بموجب حكم مبرم تصدره محكمة مختصة، وهذا ما يحصل في أحكام &amp;quot;القصاص&amp;quot; التي تصدرها المحاكم الإيرانية. وعبر الإدلاء بمثل هذه التصريحات المضللة، تحاول السلطات الإيرانية طمس حقيقة انتهاك إيران للقانون الدولي في كل مرة تُعدم فيها مذنباً حدثاً &amp;ndash; سواء بلغ الشخص سن 18 عاماً أم لا عند إعدامه. ومن واجب السلطات أن توقف فوراً عمليات الإعدام هذه وأن تعدل القانون لضمان عدم إعدام الدولة لأي شخص بسبب أية جريمة، بما فيها القتل، ارتُكبت عندما كان دون سن 18 عاماً.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وإيران دولة طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (بدون إبداء أية تحفظات) وفي اتفاقية حقوق الطفل، اللذين يحظران كلاهما إعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً في وقت ارتكاب جريمتهم. وعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل، أبدت إيران تحفظاً شديد العمومية يقضي &amp;quot;بعدم تطبيق أية نصوص أو مواد واردة في الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية&amp;quot;. وقد أعربت لجنة حقوق الطفل، وهي اللجنة التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، عن قلقها في العام 2000 من أن &amp;quot;الطبيعة العامة وغير الدقيقة للتحفظ العام للدولة الطرف [إيران] يحتمل أن تُلغي العديد من أحكام الاتفاقية وتثير القلق حول انسجامها مع هدف الاتفاقية وغرضها&amp;quot;. ودعت مجموعات حقوق الإنسان [الخمس عشرة] إيران إلى سحب تحفظها على اتفاقية حقوق الطفل، التي قالت المجموعات إنه، لا يمكن بأية حال الاعتداء به كمرجع قانوني للسماح بإعدام المذنبين الأحداث.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وفي العام 2007 أعدمت دولتان أخريان فقط &amp;ndash; هما المملكة العربية السعودية واليمن &amp;ndash; مذنبين أحداث أيضاً، لكن الأعداد تُعتبر ضئيلة جداً قياساً بتلك التي نُفِّذت في إيران، حيث تم إعدام سبعة على الأقل في ذلك العام. وحتى الآن في العام 2008، شُنق في إيران مذنبان حدثان، أحدهما محمد حسن زادة الذي كان عمره لا يتجاوز 16 عاماً في وقت إعدامه.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وينبغي على إيران أن تُخفِّض فوراً جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المذنبين الأحداث وأن تكف عن تنفيذ كل عمليات الإعدام هذه، على حد قول المجموعات ال 24]. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;منظمة العفو الدولية&lt;br /&gt;
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
المنظمة العربية للإصلاح القانوني&lt;br /&gt;
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
المنظمة العالمية للدفاع عن الأطفال&lt;br /&gt;
التحالف المصري لتحدي (للطعن في) عقوبة الإعدام&lt;br /&gt;
الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان &amp;ndash; الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان&lt;br /&gt;
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء&lt;br /&gt;
منظمة مراقبة حقوق الإنسان&lt;br /&gt;
المعهد الدولي لحقوق الطفل&lt;br /&gt;
الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران&lt;br /&gt;
المنظمة الدولية للإصلاح القانوني&lt;br /&gt;
أوقفوا إعدام الأطفال&lt;br /&gt;
أرض الإنسان &amp;ndash; مساعدة الطفولة&lt;br /&gt;
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب&lt;/p&gt;
</description>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/issue/death-penalty">عقوبة الإعدام</category>
 <category domain="http://www.amnesty.org/ar/middle-east-and-north-africa/east-gulf/iran">إيران </category>
 <pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:35:48 +0000</pubDate>
 <guid isPermaLink="false">5367 at http://www.amnesty.org</guid>
</item>
</channel>
</rss>
